للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غادر لواء يوم الْقِيَامَة» .

وإذا نقض من بينه وبين الإمام العهد، فللإمام قتله، وأخذ ماله وسبي ذراريه، استدلالا بفعل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما نقضت قريظة العهد الذي كَانَ بينهم وبينه قتل رجالهم، وقسم نساءهم وأموالهم.

وللإمام أن يبدأ من خاف خيانته بالحرب إذا وجد دلالة عَلَى ذَلِكَ، قَالَ جل ذكره: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} [الأنفال: ٥٨] أحب.

قيل فِي قوله: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً} [الأنفال: ٥٨] ، إن معناها.

فإما توقنن منهم خيانة وغدرا أو خلافا وغشا {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: ٥٨] ، أعلمهم أنك قد جازيتهم حَتَّى يصيروا مثلك فِي ذَلِكَ، فذلك السواء.

باب المال يجعل فِي سبيل اللَّه وغير ذَلِكَ

١٦٥ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا يَحْيَى، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ " عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ قَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>