وَلا يجوز أن يتخذ الخمر خلا، وكل مَا يتخذ للهو وَلا يصلح لغيره مثل: العيدان، والطنابير، والمزامير، والنرد وما أشبه ذَلِكَ فبيعه غير جائز، وَلا يجوز بيع الكلاب وَلا السباع وَلا عظام الفيل، وليس عَلَى من أتلف كلبا غرم.
باب ذكر مَا يكره وينهى عنه من الغش والخداع في البيوع