وإذا قَالَ الرجل: أنت حر إن فعلت كذا ثم باع العبد بيعا صحيحا ثم فعل ذَلِكَ الفعل لم يعتق العبد، لأنه حنث وهو خارج عن ملكه، وهذا مذهب الشَّافِعِيّ، والنعمان وبه أقول.
وإذا قَالَ لعبده: أنت حر إِلَى سنة أو قَالَ ذَلِكَ لجاريته فالعبد والجارية عَلَى ملكه، وله أن يبيعهما قبل مضي السنة، وله أن يطأ الجارية، وإذا باعهما بيعا صحيحا قبل مجيء الوقت، ثم جَاءَ الوقت لم يحنث، لأنهما فِي ملك غيره، وإذا قَالَ الرجل لعبده: إن لم أضربك فأنت حر.
فأراد بيعه، وأن لا يضربه فله أن يبيعه ويهبه متى أحب، لأنه عَلَى يمينه إذا لم يكن وقت لذلك وقتا، وإن مات السيد قبل أن يضربه عتق، فِي قول مالك، والشافعي من ثلث ماله.
وأجمع أهل العلم: عَلَى أن مَا يحدثه المريض والمخوف عليه فِي مرضه الذي يموت فِيهِ من هبة لأجنبي أو صدقة أو عتق أن ذَلِكَ فِي ثلث ماله، وأن مَا جاوز ثلثه من ذَلِكَ مردود غير جائز إنفاذه.
ودل خبر عمران بن حصين، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قصة