إذا أعتق الرجل شركا لَهُ فِي عبد وكان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله، وصار حرا وغرم لشريكه قيمة نصيبه فِي ماله والولاء كله لَهُ، وإن لم يكن لَهُ مال عتق نصيبه وَلا يعتق منه غير ذَلِكَ.
وليس عَلَى العبد المعتق سعاية، لأن هماما ذكر أن الاستسعاء من فتيا قتادة فألحق بعضهم الزيادة التي زادها قتادة فِي الحديث،