للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأوهم بعضهم أن ذَلِكَ من كلام رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس كذلك وإذا أعتق الرجل شركا لَهُ فِي عبد وهو موسر وقت أعتق، ثم أفلس مكانه فعليه قيمة حصة شريكه، لأنهم لما قالوا: إن المعتق بعد دفع القيمة لا يحتاج إِلَى تجديد قول ثان، فإن العتق إنما وقع عَلَى الحصة التي للشريك بالقول الأول، والقيم إنما تكون للأشياء المتلفة،

<<  <  ج: ص:  >  >>