بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين حظ، فإن ترك بنتًا وابن ابن فللابنة النصف، وما بقي فلابن الابن، فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف وللتي تليها السدس وما بقي فللعصبة.
ففرض اللَّه لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وسواء كَانَ الولد ذكرا أو أنثى فإن ترك ابنا وأبوين فللأبوين لكل واحد منهما السدس وما بقي فللابن، وإن ترك بنتًا وأبوين فللابنة النصف، وللأبوين السدسان وما بقي فللأب، لأنه أقرب العصبة، فإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان، فإن ترك بنين وبنات وأبوين فللأبوين السدسان، وما بقي فبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورًا كانوا أو إناثًا عَلَى مَا وصفنا سواء كميراثهما مع الولد.
فأعلم جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث ودل ذَلِكَ أن الباقي هو الثلثان للأب لما أعلم قوله:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}[النساء: ١١] .
وقال اللَّه تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء: ١١] ، فحجب الأم عن الثلث بالإخوة، وَلا شيء للإخوة معهما، استدلالا بقوله:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}[النساء: ١١] ، والأخوان يحجبان الأم عن الثلث لحجج قد ذكرناها في كتابنا.
وإذا مات الرجل وخلف امرأة وأبوين فللمرأة الربع وللأم ثلث مَا بقي وما بقي فللأب، ولو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين كَانَ للزوج النصف وللأم ثلث مَا بقي وما بقي فللأب.