فهذا مستنثى من الآية التي ذكرها اللَّه، وقال اللَّه جل ذكره:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}[المائدة: ٣٣] .
نزلت هذه الآية في المسلمين، فمن خرج عَلَى المسلمين فقطع الطريق، وأخاف السبيل، وسعى في الأرض بإفساد فهو محارب، وقد اختلفوا فيما يجب عَلَى من فعل ذَلِكَ، فَقَالَ قوم: إذا خارج محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، ثم صلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن لم يقتل ولم يأخذ المال نفي وهو قول جماعة.
قَالَ الشَّافِعِيّ: يقام عليهم الحدود عَلَى قدر أفعالهم.
وقال مالك، وجماعة: الإمام مخير في الحكم عَلَى المحاربين يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها اللَّه جل وعز من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي عَلَى ظاهر الآية.
وإذا تاب المحارب الذي قد جنى الجنايات قبل أن يقدر عليه الإمام سقط عنه مَا كَانَ لله من حد وأخذ بحقوق الآدميين ومن خرج عَلَى المسلمين في مصر من الأمصار فحكمه كحكم من خرج من الصحراء.
[باب ذكر إقامة الحدود في الزنى]
قَالَ اللَّه جل ذكره:{وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا}[الإسراء: ٣٢] ، وقال عز