للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي بكر: يَا نبي اللَّه، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكنه من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، وقال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فروحوا إذا» .

وذلك زمن الحديبية.

[باب من يجوز قتله من المشركين ومن يجب الوقوف عن قتله]

قَالَ اللَّه جل ذكره: {فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥] .

قد ذكرنا فيما مضى، أن الوقوف عن قتال أهل الكتاب يجب إذًا، إذا أدوا الجزية، استدلالا: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ إِلَى قوله: وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩] .

ويجب الوقوف عن قتل الرسل استدلالا بخبر ابن مسعود:

١٥٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: نا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ النَّوَّاحَةِ رَسُولا مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>