أبي بكر: يَا نبي اللَّه، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكنه من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، وقال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«فروحوا إذا» .
وذلك زمن الحديبية.
[باب من يجوز قتله من المشركين ومن يجب الوقوف عن قتله]
قد ذكرنا فيما مضى، أن الوقوف عن قتال أهل الكتاب يجب إذًا، إذا أدوا الجزية، استدلالا:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ إِلَى قوله: وَهُمْ صَاغِرُونَ}[التوبة: ٢٩] .