وبهذا نقول فإذا اشترى الرجل عبدا واشترط ماله، عينا كَانَ المال أو دينا، أقل مما اشتراه به أو أكثر، علم مقداره أو لم يعلم لحكم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حكمًا تامًا.
وأجمع أهل العلم: عَلَى أن من باع معلومًا من السلع خاصة، بمعلوم من الثمن وقد عرف البائع والمشتري السلعة إن البيع جائز.
وإذا باعه سلعة لم يرها المشتري ووصفها لَهُ البائع فالبيع جائز، فإن وجدها عَلَى الصفة فلا خيار لَهُ، وإن وجدها عَلَى غير الصفة كَانَ لَهُ الخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد بما يكون ذَلِكَ لَهُ في العيب يجده بالسلعة، وإذا باع مَا يملك وما لا يملك فالبيع باطل، ويستحب أن يشهد عَلَى البيع.
وإذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وتفاسخا، فإن كانت السلعة مستهلكة فكذلك يتحالفان ويتفاسخان، ويرد قيمة السلعة، وإن اختلفا في قيمتها فالقول قول المشتري مع يمينه، وهذا سبيل كل غارم إذا لم تكن بينة أن القول قوله مع يمينه.
وإذا اشترى عشرة أثواب بعشرة دنانير فزاد ثوب أو نقص ثوب فالبيع فاسد والتولية بيع والشركة بيع، والإقالة فسخ بيع، وَلا بأس بالإقالة في الطعام وغيره.