للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا دخل ذَلِكَ من النقص، لأنه خان، وإن أمكن أن يميز بينهما أمر بأن يميز بينهما، وإذا غصبه حنطة وحبسها حَتَّى فسدت أو دخل فيها نقصان كَانَ عليه دفعها إِلَى مالكها، وعليه قيمة مَا نقصها.

وإذا غصب رجل رجلا صفرا فضرب منه كوزًا أو آنية، أو غصب منه نقرة فضة فضربها دراهم، فذلك كله لصاحب الصفر ويرجع عليه بنقصان إن كَانَ دخل فِيهِ، والجواب فِي الفضة يضرب منها الدراهم كذلك، وليس للغاصب فِي زيادة عمله شيء.

وإذا اغتصب رجل من رجل طعامًا حنطة أو تمرًا أو ثوبًا يخفى، ثم إن الغاصب وهب ذَلِكَ الشيء لربه أو أهداه إليه فأكل مالك الطعام، ولبس الثوب حَتَّى بلي وهو لا يعلم أن ذَلِكَ لَهُ فلا شيء عَلَى الغاصب، لأنه قد دفع الشيء كما أخذه إِلَى ربه وليس بين هذا وبين أن يأخذ من كيس الرجل دينارًا، ثم يرده فِي كيسه من حيث لا يعلم، وكذلك لو غصبه حنطة فطحنها، أو عمل منها سويقا أو سميدا أو نشاء وأهدى ذَلِكَ إِلَى المغصوب منه أو دفعه إليه فلا شيء عَلَى الغاصب، وقد يؤدي منه حين دفعه إليه إلا أن يكون فِي ذَلِكَ نقص عن قيمة الحنطة، فيضمن لَهُ النقص الذي دخل فِيهِ بالعمل.

وإذا قَالَ الرجل للرجل: اغتصبتك هذه الدار.

ثم قَالَ بعد: والبناء لي.

أو قَالَ: اغتصبتك هذا الخاتم، والفص لي.

لم يقبل منه ذَلِكَ، لأنه أقر بشيء ثم ادعى بعضه.

وإذا غصب رجل حنطة من رجل فاستهلكها ولم يكن للغاصب حنطة مثلها، فأراد أن يأخذ مكانها شعيرًا أو تمرًا أو عرضًا من العروض، فلا بأس بذلك بعد أن يقبض رب الحنطة الشيء الذي اتفقا عليه قبل أن يفترقا من مقامهما ذَلِكَ، فإن افترقا قبل أن يقبض ذَلِكَ فسد ذَلِكَ ورجع عليه بالحنطة التي كانت عليه.

وإذا غصب شاة فأنزى عَلَيْهَا تيسًا، فجاءت بولد كانت الشاة وولدها للمغصوب منه، وَلا شيء للغاصب فِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>