للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنعمان، ويعقوب، ومحمد، وأبي ثور، وَلا نعلم أحدًا خالف ذَلِكَ، فإن كَانَ المتلف مَا لَهُ مثل، ولم يوجد فِي المكان الذي اختصما فِيهِ ففي ذَلِكَ قولان، أحدهما: أن عليه قيمتها يوم يختصمان فِيهِ هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، قالوا: لأن الغاصب أن يعطيه مثلها يوم يخاصمه، فإذا لم يقدر عَلَى مثلها كَانَ عليه القيمة يومئذ.

القول الثاني: ليس يؤخذ منه إلا مثله يأتي به إلا أن يصطلحا عَلَى شيء، هذا قول ابن القاسم صاحب مالك.

الأول أصح.

ومن كسر صحفة كسرًا صغيرًا أو كبيرًا قومت الصحفة صحيحة ومكسورة، وكان عَلَى الجاني مَا نقصها الكسر من الجاني.

والجواب فِي كل ثوب يقطع وشيء من الأواني يكسر كالجواب فِي الصحفة، لا يستحق الجاني شيئا من الأشياء التي جنى عَلَيْهَا الشيء المجني عليه، ولكنه يكون عليه مَا نقص الشيء المجني عليه، وَلا يزول ملك مالك عن مَا ملكه اللَّه بغير حجة، وَلا يملك رجل شيئا إلا أن يشاء ربه أن يملكه إياه إلا الميراث.

فأما مَا جني عليه من الحيوان وسائر السلع فالجواب فِي ذَلِكَ كما ذكرت إلا العبيد والإماء، فإنهم إذا جني عليهم يقومون صحاحًا قبل الجناية، ثم ينظر إِلَى الجناية فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحا كما يعطى الحر أرش الجناية عليه من دمه

<<  <  ج: ص:  >  >>