أجمع أهل العلم عَلَى أن من حلف، فَقَالَ: بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة.
وإذا حلف باسم من أسماء اللَّه فعليه الكفارة، وإذا قَالَ: وعظمة اللَّه، وعزة اللَّه، وجلال اللَّه يريد بذلك اليمين، أو لا نية لَهُ فهي يمين، وإذا قَالَ: عليه عهد اللَّه وميثاقه وأراد اليمين فهي يمين.
وإذا قَالَ: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فيفعل ذَلِكَ فلا كفارة عليه، ومن حلف بصدقة ماله، أو قَالَ: مالي في سبيل اللَّه إن فعلت كذا فحنث كفر عن يمينه، وكذلك لو حلف بالحج والعمرة أو بأحدهما أو بالعتق إذا لم يحلف بعتق رقبة يملكها فحنث عليه كفارة يمين.
وإذا قَالَ: غلامي فلان حر إن فعلت كذا أو امرأتي فلانة طالق إن فعلت كذا فحنث وقع الطلاق والعتق، وإذا حلف المرء واستثنى في يمينه فلا حنث عليه للثابت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ:«من حلف واستثنى فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث» ، وإنما يكون مستثنى إذا تكلم بالاستثناء متصلا بيمينه، والاستثناء في العتق والطلاق جائز، ومن حلف فاقتطع بيمينه مال امرئ مسلم فليستغفر اللَّه وَلا كفارة عليه إذ هِيَ أعظم من أن يكفرها مَا يكفر اليمين.