للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رد الشيء المغصوب، وعليه كراء مثل الشيء المغصوب، استغل ذَلِكَ أو لم يستغله من حين غصبه إِلَى أن رده، لا فرق فِي ذَلِكَ بين الدار والعبد والدابة، وإذا غصب عبدًا وهو يسوى ألف درهم فزاد حَتَّى صار يسوى ألفي درهم، ثم نقص بعد الزيادة حَتَّى صار يسوى ألفا فعليه رده، ورد ألف درهم، لأنه كَانَ غاصبًا لَهُ وهو يسوى ألفي درهم، وهذا عَلَى مذهب الشَّافِعِيّ، وأبي ثور.

وإذا غصب جارية ووطئها وأولدها أولادا فعليه رد الجارية والأولاد، ويكونون رقيقا لرب الجارية، وَلا يثبت نسبهم منه، وعليه الحد إن كَانَ عالما وعلى الجارية إن علمت الحد، وإن أوتيت مستكرهة فلا حد عَلَيْهَا، وإن مات بعض الأولاد عَلَى الغاصب قيمة من مات منهم.

وإذا غصب جارية ثم باعها وأولدها المشتري أولادا، ثم استحقها المغصوب منه أخذها، وأخذ قيمة أولادها من المشتري، وكانوا أحرارا، ويرجع بقيمة الأولاد عَلَى الغاصب الذي غره، وإذا غصب جارية ثم باعها وأعتقها المشتري وأقام عَلَيْهَا سيدها بينة أنها لَهُ، فسخ البيع، وبطل العتق وقبضها ربها.

وإذا غصب جارية فباعها ثم أقر بعد البيع بأنه غصبها من فلان، أو لا بينة تشهد عَلَى ذَلِكَ، لم يفسخ البيع ولم يصدق الغاصب عَلَى مَا ذكر وضمن الغاصب قيمتها لربها، وكان لربها أن يستخلف المشتري عَلَيْهَا، وإذا ضمنها الذهب بعد أن ذكر أنها تلفت، ثم ظهرت الجارية أخذها ربها ورد مَا أخذ من القيمة، لأن القيمة إنما أخذها، لأن الجارية مستلفة لا يقدر عَلَيْهَا، فلما ظهرت الجارية وجب أخذ الجارية، لأن ذَلِكَ لم يكن بيعا، وإنما القيمة تجب فِي الشيء المستهلك والثمن يكون للشيء القائم، وأبطل أهل العلم أن تباع الجارية بقيمتها.

وإذا غصب رجل جارية وأولدها ثم ادعاها رجل وأقر لَهُ الغاصب بها، وَلا بينة لَهُ فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كَانَ فيها نقص فعليه مَا دخلها من النقص، وَلا يحل للغاصب وطؤها، وَلا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهم ولده فِي الحكم، وتعتق

<<  <  ج: ص:  >  >>