وإذا ارتفع ثمن السلعة المشتراة وأفلس المشتري، فصاحبها أحق بها، وإن رغب المفلس أو الغرماء فِي إمساكها، وعرضوا الثمن عَلَى البائع كَانَ لهم ذَلِكَ.
وإن كانت المشتراة أمة فولدت أولادا عند المشتري ثم أفلس أخذ البائع الأمة دون الولد، وكان الولد للمشتري، فإن كانوا أطفالا بيعوا جميعا، وأخذ البائع حصة الإماء والغرماء حصة الأولاد لئلا يفرق بينهم، وإن كَانَ المشتري بياض أرض فبنى فيها المشتري ثم أفلس واختار البائع أخذ عين ماله بيع ذَلِكَ، واقتسموا الثمن لبائع الأرض من ذَلِكَ حصة أرضه وللغرماء حصة البناء.
وإذا حجر القاضي عَلَى المفلس لم يجز بيعه وَلا شراؤه وَلا هبته وَلا عتقه حَتَّى يقضي الدين الذي عليه، وإن أقر بعد الحجر بدين لقوم لزمه ذَلِكَ فيما بيده وضربوا فِي ماله جميعا بالحصص، وليس لَهُ بعد أن يحجر عليه القاضي أن يقضي بعض غرمائه دون بعض، وما فعل قبل ذَلِكَ لم يرد.
وإذا أفلس الصانع فأقر النساج منهم بأن هذا الغزل لفلان أو أقر الصائغ بأن هذه السبيكة لفلان فإقرارهم لازم لهم، ويجب دفع مَا أقروا به من ذَلِكَ إِلَى من أقروا لهم به.
وأكثر أهل العلم يرون حبس المفلس إِلَى أن يعلم أن لا شيء مَعَهُ، وليس يخلو القول عندي فِي ذَلِكَ من أحد ثلاثة وجوه: إما أن يكون موسرا مانعا لما عليه، وَلا يظهر لَهُ مال يوجد السبيل إِلَى قضاء مَا عليه، فإذا كَانَ ذَلِكَ وجب أن يعاقب بالحبس ليخرج مما عليه.
وقد روينا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه «أمر رجلا بلزوم رجل لَهُ عليه حق» ،