للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز، أنه قَالَ: لا يحملن عَلَى الخيل عند الإجراء إلا كل محتلم، وكره مالك حمل الصبيان الصغار عَلَى الخيل التي تجري للرهان.

ويكره أن يجنب الرجل بجنب فرسه الذي يسابق عليه فرسا عريا ليس عليه أحد حَتَّى إذا دنا تحول راكبه عَلَى الفرس المجنوب وأخذ به السبق، يقال: إن قوله: لا جنب.

هذا معناه، وقد قيل فِي قوله: لا جلب.

أن يجلب وراء الفرس حَتَّى يدفوا ويحرك وراءه الشيء يستحث به، وقيل غير ذَلِكَ فِي حديث عمران بن حصين، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا جلب وَلا جنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>