للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اغتصب من رجل شيئا ولم يسمه، قيل لَهُ: أقر بما شئت فإن أقر بشيء وصدقه المدعي سلم إليه مَا أقر لَهُ به، وإن لم يصدقه كَانَ القول قول الغاصب مع يمينه، وَلا يلزمه غير مَا أقر به، وهذا قول: الشَّافِعِيّ، وأبي ثور، والنعمان، وأصحابه.

وإذا أقر أنه غصب من رجل عبدًا فأي عبد جَاءَ به فالقول قوله مع يمينه، وَلا ينظر إِلَى دعوى المدعي، فإن ادعى عبدًا آخر وأنكر، فإن ثبتت لَهُ بينة بأنه غصبه عبدًا وصفته البينة غير العبد الذي أحضره لزمه مَا تثبت به البينة، وإن لم تكن لَهُ بينة، فالجواب مَا أجبنا به، ولو أقر بشاة أو بعير أو بقرة أو ثوب أو أي سلعة أقر بها، فالجواب فيها كالجواب فِي العبد.

وإذا أقر أنه غصبه عبدا ووصف العبد، كأنه قَالَ: غصبته عبدا روميا، ثم أقر بأن قيمته مَا لا يحتمل أن يكون قيمة عبد رومي لم يقبل قوله، وَلا يقبل منه إلا أن يكون ذَلِكَ قيمة عبد من الصنف الذي وصفه.

وإذا أقر أنه غصبه دارا، ثم قَالَ: هِيَ بالكوفة أو بالبصرة كَانَ القول قوله مع يمينه، وإذا قَالَ الغاصب: هِيَ هذه الدار لدار فِي يدي رجل والذي فِي يديه الدار ينكر مَا ذكره الغاصب فعلى الغاصب قيمتها، لأنه لما أقر بالغصب صار ضامنًا كأنه استهلكها عَلَى صاحبها فعليه قيمتها.

وإذا قَالَ: غصبت هذا العبد من هذا لا بل من هذا، فإنه للأول، وللآخر عليه قيمته، لأنه أقر أنه استهلكه عَلَى الآخر لما أقر به للأول، ثم أقر به للآخر. وإذا أقر بغصب

<<  <  ج: ص:  >  >>