وَالسَّلامُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
٥٧٥ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَقَالَ النَّبِيُّ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ تَطْهُرُ وَلْيُمْسِكْ حَتَّى تَطْهُرَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ» .
، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، فِي حَدِيثِهِ: «وَهِيَ وَاحِدَةٌ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
٥٧٦ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْعِدَدِ، وَحَدَّثَنَا بِهِ فِي كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلاقِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ،.
قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute