للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَلْبَتَّةَ، فَخَرَجَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

٦٢٤ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نا حَجَّاجٌ، نا حَمَّادٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ

بَابُ الإِحْدَادِ

٦٢٥ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْدَلانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا»

<<  <   >  >>