للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الطَّلاقِ وَإِبَاحَةِ الطَّلاقِ وَوَجْهِهِ وَتَفْرِيعِهِ

٥٧٣ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْدَلانِيُّ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»

٥٧٤ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْمَيْمُونِيُّ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ

<<  <   >  >>