٦٠٥ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا السُّلَمِيُّ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أُشْهِرٍ فَلا يَحِلُّ لَهُ، إِلا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُفَارِقَهَا
٦٠٦ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُوسُفُ، نا حَجَّاجٌ، نا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى: لا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلا أَنْ يُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ يَعْزِمَ الطَّلاقَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
٦٠٧ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لا يَرَى الإِيلاءَ شَيْئًا، وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute