٦٣٢ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «أَرَاهُ فُلانًا» .
لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، لَيَدْخُلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ الْوِلادَةِ» .
، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي نَفْسِ السُّنَّةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ، وَأَنَّ لَبْنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ كَمَا يُحَرِّمُ وِلادَةُ الأَبِ يُحَرِّمُ لَبَنُ الأَبِ، لا اخْتِلافَ فِي ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute