للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الثَّلاثِ وَالأَرْبَعِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاتَهُ، وَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا فَهُمَا يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ»

٦١ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

٦٢ - وَنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، يَعْنِي: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؛ ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟

<<  <   >  >>