وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَنْظُرُونَ إِلَى مَوْضِعِ الْقُرْطَيْنِ وَالْقِلادَةِ وَالسِّوَارَيْنِ وَالْخَلْخَالَيْنِ.
قَالَ يَحْيَى: وَهَذِهِ الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ.
- حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا يَنْبَغِي أَنْ يَبْدُوَ مِنَ الْمَرْأَةِ لِذَوِي الْمَحْرَمِ إِلا السِّوَارُ وَالْخَاتَمُ وَالْقُرْطُ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: القُصَّةُ وَالْقُرْطَانِ، وَالْقِلادَةُ، مِنَ الزِّينَةِ.
نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: ٣١] أَوْ أَبْنَائِهِنَّ وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَابْنِ الأُخْتِ وَالْعَمِّ وَالْخَالِ.
قَالَ: مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ.
وَحُرْمَةٌ أُخْرَى الثَّالِثَةُ فِيهِمْ أَبُو الزَّوْجِ وَابْنُ الزَّوْجِ وَالتَّابِعُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ: {غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: ٣١] غَيْرِ أُولِي الْحَاجَةِ إِلَى النِّسَاءِ.
وَهُمْ قَوْمٌ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ فُقَرَاءُ طُبِعُوا عَلَى غَيْرِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ.
نا عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ: {غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ} [النور: ٣١] الَّذِينَ لا يَهُمُّهُمْ إِلا بُطُونَهُمْ.
وَقَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ: وَلا يَخَافُونَ عَلَى النِّسَاءِ.
نا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ الأَحْمَقُ الَّذِي لا تَشْتَهِيهِ الْمَرْأَةُ وَلا يَغَارُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ.
نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: هُوَ الْكَبِيرُ الَّذِي لا يُطِيقُ النِّسَاءَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute