للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْحَسَنُ: يَتْبَعُ الرَّجُلُ مِنْهُمُ الرَّجُلَ يَخْدُمُهُ بِطَعَامِ بَطْنِهِ.

وَمَمْلُوكُ الْمَرْأَةِ لا بَأْسَ أَنْ تَقُومَ بَيْنَ يَدَيْ هَؤُلاءِ فِي دِرْعٍ ضَيِّقٍ، وَخِمَارٍ ضَيِّقٍ بِغَيْرِ جِلْبَابٍ.

- وَحَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لا تَخْلُو الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ إِلا أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا وَإِنْ قِيلَ: حَمْؤُهَا، إِنَّمَا حَمْؤُهَا الْمَوْتُ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا فَإِنْ فَجَأَهَا فَلا شَيْءَ.

وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: ٣١] الإِمَاءُ وَلَيْسَ الْعَبِيدُ.

- قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ عَبْدِ سَيِّدِهَا.

قَوْلُهُ: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: ٣١] نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: الْغُلامُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلْمَ.

سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلْمَ وَلا النِّكَاحَ.

وَقَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ: لَمْ يَدْرُوا مَا هُنَّ لِصِغَرٍ قَبْلَ الْحُلْمِ.

قَالَ: وَأَمَّا أَبُو زَوْجِهَا، وَابْنُ زَوْجِهَا، وَالتَّابِعُ غَيْرُ أُولِي الإِرْبَةِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>