للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ وَلَا يُدْفَعُ إِلَى أَحَدٍ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا الْقَوْلُ يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ فِيهِ حَدِيثًا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

<<  <   >  >>