للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكندي، نزيل حمص، أخرج له البخاري (١).

(عن خالد بن الوليد) المخزومي سيف اللَّه -رضي اللَّه عنه- (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيل) رواه أحمد وزاد: والبغال والحمير (٢).

قال البيهقي: كذا رواه محمد بن عمر الواقدي إلا أنه قال: نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل. قال الواقدي: لا يصح هذا الحديث؛ لأن خالدًا أسلم بعد فتح خيبر (٣).

وقال البيهقي: استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على أن لحم الفرس مكروه في رواية وحرام في رواية أخرى (٤). وليس فيه حجة؛ لأن أبا داود قال: إنه منسوخ.

وقال النسائي: حديث الإباحة أصح، قال: ويشبه إن كان هذا صحيحًا أن يكون منسوخًا.

قال النووي: اتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف. وقال بعضهم: هو منسوخ (٥).

(زاد حيوة) بن شريح (و) عن (كل ذي ناب من السباع) الناب السن التي خلف الرباعية، جمعه أنياب، قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان


(١) (٢١٢٨).
(٢) "المسند" ٤/ ٨٩.
(٣) قاله في "الخلافيات" كما في "مختصر الخلافيات" ٥/ ٩٠، وانظر: "معرفة السنن والآثار" ١٤/ ٩٦.
(٤) انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" ٥/ ٨٩.
(٥) "مسلم بشرح النووي" ١٣/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>