للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وما مات فيه وطفا) أي: علا فوق الماء، يقال: طفا الماء يطفو طفوًا إذا علا وارتفع ولم يرسب (فلا تأكلوه) قال عبد اللَّه بن رواحة:

وأَنَّ العَرْشَ فَوْقَ الماءِ طافٍ ... وَفَوْقَ العَرْشِ (١) رَبُّ العالَمِينَا (٢)

وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة على أنه لا يجوز أكل السمك الطافي على وجه الماء (٣)، وكرهه أيضًا جابر (٤) وطاوس (٥) وابن سيرين (٦) وجابر بن زيد، وذهب الشافعي (٧) ومالك (٨) وأحمد إلى جواز أكله للحديث الذي قال أحمد: هو خير من مائة حديث (٩)، وهو: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (١٠) وحديث العنبر (١١).


(١) في (م): الماء.
(٢) رواه عثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" (٨٢). وأشار ابن عبد البر في "الاستيعاب" ٣/ ٣٥ إلى صحته.
(٣) انظر: "المبسوط" ١١/ ٢٤٧، "بدائع الصنائع" ٥/ ٣٥.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٢٥٣ (١٩٧٣٩).
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٤ (١٩٧٤٥).
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٣ (١٩٧٤١).
(٧) انظر: "الحاوي الكبير" ١٥/ ٦٤، "البيان" ٤/ ٥٢٣.
(٨) انظر: "المدونة" ١/ ٥٣٧.
(٩) انظر: "المغني" ١٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
(١٠) سلف برقم (٨٣)، ورواه أيضًا الترمذي (٦٩)، والنسائي ١/ ٥٠، ١٧٦، وابن ماجه (٣٨٦، ٣٢٤٦)، وأحمد ٢/ ٣٦١، ٣٧٨، ٣٩٢ من حديث أبي هريرة. وانظر: "الإرواء" (٩).
(١١) رواه البخاري (٤٣٦١)، ومسلم (١٩٣٥) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>