للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنى ذلك أن هذِه الثلاثة المذكورة أكثر ما يتشاءم الناس بها ويتطيرون بها لملازمتهم الفرس التي يرتبطونها للجهاد ونحوه، والمرأة التي يتزوجونها خصوصًا إن جاء منها أولاد، والدار التي يسكنونها، فمن وقع له شيء من ذلك فقد أباح الشرع له أن يتركه ويستبدل به غيره مما تطيب به نفسه ويسكن له خاطره، ولم يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه، أو يستمر مع امرأة يكرهها، بل قد فسح له في ترك ذلك كله ببيع وعتق وطلاق ونحو ذلك (١).

[٣٩٢٢] (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن) أبي عمارة (حمزة) (٢) أحد الفقهاء بالمدينة (و) شقيقه (سالم ابني عبد اللَّه ابن عمر) بن الخطاب رضي اللَّه عنهما (عن) أبيهما (عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال) زاد البخاري: "إنما" (٣) (الشؤم في) ثلاث، والشؤم بهمزة ساكنة، ويجوز تخفيفها، وهو ضد اليمن، تقول: ما أشأم فلانًا. قال في "الصحاح": والعامة تقول: ما أيشمه (٤). وهي (الدار والمرأة والفرس) قال معمر: سمعت من يقول: شؤم المرأة أن لا تلد، وشؤم الدابة إذا لم يغز عليها، وشؤم الدار جار السوء (٥). وهذا حسن، لكن مع اعتقاد أن اللَّه تعالى هو الفَعَّال لما يريد، وليس


(١) "المفهم" ٥/ ٦٢٩ - ٦٣٠.
(٢) فوقها في (ح)، (ل): (ع).
(٣) "صحيح البخاري" (٢٨٥٨)، (٥٧٧٢).
(٤) ٥/ ١٩٥٧.
(٥) رواه البيهقي ٨/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>