للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد (١) والجماهير: يستتاب. ونقل ابن القطان المالكي إجماع الصحابة عليه (٢).

وقال طاوس (٣) والحسن (٤) والماجشون المالكي وأبو يوسف (٥): لا يستتاب.

والأصح عند الشافعي أن الاستتابة واجبة، وأنها في الحال. وله قول: أنها ثلاثة أيام، وبه قال مالك (٦) وأبو حنيفة (٧) وأحمد (٨).

(ثم تذاكرا) فضيلة (قيام الليل، فقال أحدهما معاذ) بالرفع عطف بيان (ابن جبل: أما أنا فأنام وأقوم) أي: أنام بنية القيام للعبادة عند التيقظ وإجمام النفس للعبادة ونشاطها للطاعة.

(أو أقوم) يعني: للصلاة (وأنام) شك من الراوي (وأرجو من نومتي) من الأجر والثواب (ما أرجو في قومتي) أي: صلاتي.

زاد الطبراني: وكان معاذ أفضل منه.

وروى النسائي وابن ماجه بسند صحيح: "من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه فنام حتى يصبح كتب له ما نوى،


(١) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٢/ ٣٢١ - ٣٢٥.
(٢) "الإقناع" ٣/ ١٠٨٠ (٢٠١٣).
(٣) انظر: "الأوسط" ١٣/ ٤٦٠.
(٤) السابق.
(٥) ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٥٠١ (١٦٥١) قاله أبو يوسف في الزنديق.
(٦) انظر: "البيان والتحصيل" ١٦/ ٣٧٩.
(٧) انظر "السير الصغير" (ص ١٩٧) (٢٨١) إذا طلب التأجيل يؤجل.
(٨) انظر "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٢/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>