للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماتوا) من شدة العطش.

قال طائفة من السلف: كان هذا قبل نزول الآية في المحاربين، ثم نزلت الحدود بعد ذلك على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونهي عن المثلة كما سيأتي، فنسخ هذِه الآية حديث العرنيين، روي هذا عن ابن سيرين (١) وسعيد بن جبير (٢) وأبي الزناد (٣).

وقالت طائفة: حديث العرنيين غير منسوخ، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل ذلك بهم قصاصًا؛ لأنهم فعلوا مثل ذلك في الرعاء. ذكره جماعة.

[٤٣٦٨] (ثنا محمد بن بشار قال: ثنا) محمد بن إبراهيم (ابن أبي عدي) البصري، وثقوه (عن هشام) بن أبي عبد اللَّه الدستوائي.

(عن قتادة، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- بهذا الحديث نحوه) و (زاد: ثم نهى عن المثلة) بضم الميم، وهي تشويه الخلقة، كقطع الأنف والأذن والأيدي، وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن، قال (٤) ابن السمعاني وذكر الشافعي في "الرسالة" ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز (٥). ولوح في موضع آخر بالجواز، فخرجه أكثر أصحابنا على قولين: أحدهما: لا يجوز، وهو الأظهر من مذهبه.


(١) رواه البخاري (٥٦٨٦).
(٢) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" (ص ١٩٨).
(٣) ينظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٢٧٧.
(٤) ساقطة من (م).
(٥) "الرسالة" (ص ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>