للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإعارة لمن لا تعرفه.

(فباعته) فعُلم حالها (فأُخذت) بضم الهمزة، وكسر الخاء (فأتي بها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) فأنكرت، فشُهد عليها (فأمر بقطع يدها) وفي رواية للنسائي: ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها" (١).

(وهي التي شفع) بفتح الفاء (فيها أسامة بن زيد) إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (وقال فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما قال) فيما تقدم في باب الحد يشفع فيه.

[٤٣٩٧] (ثنا عباس) بالباء الموحدة (ابن عبد العظيم) العنبري شيخ مسلم، والبخاري تعليقًا (ومحمد بن يحيى قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) بلالًا (بقطع يدها، وقص (٢) نحو حديث قتيبة) بن سعيد المتقدم (عن الليث، عن) محمد (ابن شهاب، زاد: فقطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدها) فيه إسناد الفعل إلى من أمر به ولم يفعله.

* * *


(١) "المجتبى" ٨/ ٧١، "السنن الكبرى" ٤/ ٣٣١.
(٢) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>