للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه: بيان لما أبهم في الأحاديث قبله أن المخزومية سرقت، فأمر بقطعها، وأن القطع لا يثبت إلا بأحدى (١) ثلاث حجج: الشهادة، واليمين المردودة، والإقرار (٢).

والشهادة تثبت في القطع في السرقة برجلين كسائر العقوبات غير الزنا، كما لو علق الطلاق أو العتق بغصب مالٍ أو سَرقة في المستقبل، فشهد بالغصب أو السرقة رجل وامرأتان ثبت المال ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق.

[٤٣٩٦] (ثنا محمد بن يحيى) بن عبد اللَّه بن خالد (بن فارس) الذهلي النيسابوري الحافظ شيخ البخاري.

(قال: ثنا أبو صالح) كاتب الليث (عن الليث قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: ) إن امرأة من بني مخزوم (استعارت امرأة -تعني: حَلْيًا) بفتح الحاء، وسكون اللام، وتخفيف الياء (على ألسنة أناس يُعرفون) بضم الياء (ولا تعرف هي) بضم أوله، وفتح ثالثه، أي: الناس التي تأخذ على ألسنتهم يُعرفون وهي لا تُعرف، وفي رواية النسائي: على ألسنة جاراتها (٣).

فيه جواز إعارة حلي الذهب والفضة واللؤلؤ وغير ذلك، وجواز


(١) في (ل)، (م): بأحد. والجادة ما أثبتناه.
(٢) انظر: "الشرح الكبير" ١١/ ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٥.
(٣) "المجتبى" ٨/ ٧٠، "السنن الكبرى" ٤/ ٣٣٠ - ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>