للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

({كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}) واتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين (١). وكذا العبد على مذهب الجمهور (٢)، وقال أهل الظاهر: يجلد العبد مئة (٣). والظاهر اندراج الذميين في الزاني والزانية، فيجلدان عند أبي حنيفة (٤) والشافعي (٥)، وإذا كانا محصنين يرجمان عند الشافعي (٦)، وقال مالك: لا حد عليهما (٧).

[٤٤١٤] (ثنا أحمد بن محمد بن ثابت) المذكور قبله (قال: ثنا موسى (٨) بن مسعود) أبو حذيفة النهدي البصري، قال أحمد: من أهل الصدق (٩). وقال العجلي: ثقة صدوق (١٠). روى عن سفيان بضعة عشر ألف حديث، يقال: إن الثوري تزوج أمه لما قدم البصرة.

(عن شبل) بكسر الشين المعجمة، ابن عباد، بالباء الموحدة، المكي، قرأ على ابن كثير، قال أبو داود: ثقة، إلا أنه يرى القدر. (عن) عبد اللَّه (ابن أبي نجيح) يسار المكي، ثقة.


(١) انظر: "الأوسط" ١٢/ ٥٣٩.
(٢) "المدونة" ٢/ ٥٥٣، "الأم" ٧/ ٣٣٩، وانظر: "النتف في الفتاوى" ١/ ٢٦٨، "المغني" ١٢/ ٣٣١.
(٣) انظر: "المحلى" ١٢/ ١٨١.
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٥.
(٥) "الأم" ٧/ ٣٥٠.
(٦) "الأم" ٥/ ٧٠٩.
(٧) "المدونة" ٤/ ٥٣٠.
(٨) فوقها في (ل): (ح).
(٩) انظر: "الجرح والتعديل" ٨/ ١٦٣.
(١٠) "الثقات" ٢/ ٣٠٥ (١٨٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>