للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ما قيل أدخل في الشهوة من الرجل (ثم جمعهما) أي ذكر النساء ثانيًا مجتمعين مع الرجال (فقال: {وَاللَّذَانِ}) وغلب المذكر على المؤنث ({يَأْتِيَانِهَا}) أي: الفاحشة ({مِنْكُمْ}) وعلى قول أبي مسلم المتقدم (١) أنها في اللوطة تكون التثنية للذكور فقط، ويؤيده ظاهر التئنية، وظاهر {مِنْكُمْ} إذ ذاك في الحقيقة هو للذكور، والجمهور أن {وَاللَّذَانِ} أُريد به: الزاني والزانية ({فَآذُوهُمَا}) رتب الأذى على إتيان الفاحشة، وهو مقيد بالشهادة على إتيانها، بينت في الآية السابقة، وهو شهادة أربعة، والمراد بالأذى المأمور به يدل على مطلق الأذى؛ بالقول أو الفعل أو بهما. قال ابن عباس: يؤذيان بالتعيير ويضربان بالنعال وما أشبهه (٢). وقال قوم: بالفعل دون القول.

({فَإِنْ تَابَا}) أي: من الفاحشة ({وَأَصْلَحَا}) العمل فيما بعد ذلك ({فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا}) أي: اتركوهما وأعرضوا عن أذاهما (فنسخ ذلك) أي: الإعراض عنهما (بآية الجلد) التي في النور (فقال فيها ({الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}) فـ (أل) فيهما للعموم في جميع الزناة ({فَاجْلِدُوا}) يقال: جلده، أي: إصابة (٣) جلده بالضرب، كما تقول: رأسه وظهره وبطنه، أي: ضرب رأسه وظهره وبطنه، وهذا مطرد في أسماء الأعيان الثلاثية العضوية، ويندرج في هذا العموم الكافر والعبد، لكن العبد أخفر، ولا يندرج فيه المجنون ولا الصبي بإجماع.


(١) ساقطة من (م).
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" ٤/ ٢٩٦.
(٣) في (ل)، (م): أصحاب. ولعل المثبت أقرب إلى المراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>