للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الأصح.

(أن يأتي امرأة الآخر) ويسألها (فإن اعترفت (١) رجمها) بالزنا فارجمها، أي: إن (٢) شهدت على نفسها بالزنا، وهذا مبني على أنَّ أنيسًا كان حاكمًا أو كان (٣) رسولًا لها ليستفصلها، ويدل على هذا قوله في آخر الحديث (فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت) وهذا يدل على أن أنيسًا إنما سمع إقرارها، وأنَّ تنفيذ الحكم إنما كان من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. (فاعترفت فرجمها) بأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

* * *


(١) في (ل): اعترف. وعليها نسخة.
(٢) ساقطة من (م).
(٣) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>