للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل العلم ورجوعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دليل على أنه يجوز للرجل ألا يقتصر على قول واحد من العلماء.

(أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام) لأنه لم يحصن (وأنما الرجم على امرأته) لأنها محصنة، فيه استماع الحكم من أحد الخصمين وصاحبه غائب، ألا ترى أن المرأة لم تحضر سؤاله، وفيه الفتوى دون خصمه، ألا ترى أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أفتاهما والمرأة غائبة، وكانت إحدى الخصمين.

(فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب اللَّه) قال النووي: يحتمل أن المراد: بحكم اللَّه، وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} وفسَّر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- السبيل بالرجم في حق المحصن كما تقدم، وقيل: هو إشارة إلى آية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، فقد سبق أنه مما نسخت تلاوته وبقي حكمه (١) (أما غنمك وخادمتك فردّ عليك) (٢) أي: مردودة عليك، أي: يجب ردها إليك، وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد، وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده، وأن الحدود لا تقبل الفداء.

(وجلد ابنه مئة) جلدة (وغربه عامًا) وهو محمول على أن الابن كان بكرًا، وعلى أنه اعترف، وإلا فإقرار الأب عليه لا يقبل، أو يكون هذا إفتاء جواب لاستفتائه، أي: إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه الجلد والتغريب (وأمر أنيسًا) مصغرًا لأنس، وهو: ابن الضحاك (الأسلمي)


(١) "مسلم بشرح النووي" ١١/ ٢٠٦.
(٢) في (ل)، (م): إليك. وعليها: نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>