للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اقض بيننا بكتاب اللَّه) يراد به حكم اللَّه إن كانت هذِه القضية وقعت بعد نسخ تلاوة الرجم، كما تقدم، وإن كانت قبل ذلك فكتاب اللَّه محمول على حقيقته، وفيه أنه يجوز للخصم أن يقول للإمام العادل: احكم بيننا بالحق؛ لأنه علم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقضي إلا بما أمره اللَّه في كتابه، ولم ينكر ذلك عليه.

(وقال الآخر وكان أفقههما) إنما كان أفقههما؛ لأنه ترفق ولم يستعجل وتلطف بالاستئذان في القول، بخلاف الأول قال: (أجل) بفتح الجيم وسكون اللام، جواب مثل نعم، إلا أنه أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام (يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاقض بيننا بكتاب اللَّه، وأذن لي أن أتكلم) فيه حسن الأدب بطلب الإذن قبل الكلام.

(قال: تكلم. قال: إنَّ ابني كلان عسيفًا) أي: أجيرًا (على هذا) الرجل، أي: أجيرًا عنده (والعسيف: الأجير) جمعه عسفاء كأجير وأجراء، وفقيه وفقهاء (فزنى بامرأته) لم يكن هذا من الأب قذفًا لابنه ولا للمرأة لاعترافهما بالزنا على أنفسهما، زاد مسلم: (فأخبروني أن) ما (على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة) عن الرجم الذي أخبروني أنه عليه (وجارية) زاد البخاري: بمئة شاة ووليدة (١). (لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني) فيه أن العالم قد يفتي في مصر وفيه من هو أعلم منه، ألا ترى أنه سأل أهل العلم ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أظهرهم، وكذلك كان الصحابة يفتون في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي سؤاله


(١) "صحيح البخاري" (٢٧٢٤ - ٢٧٢٥)، وكذا عند مسلم (١٦٩٧ - ١٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>