للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآية على التقاء البشرتين، وهو يشمل الجماع وغيره.

(حتى تكفر عنك) إطلاق الكفارة يشمل العتق والصوم، وكذا الإطعام، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي (١) وأصحاب الرأي (٢) وأحمد (٣).

وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام، وعن أحمد ما يقتضي ذلك؛ لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله كما في العتق والجماع (٤)، وأجاب الجمهور بأن الإطعام محمول على العتق والصوم؛ لأنه في معناهما ولإطلاق الحديث.

[٢٢٢٣] (ثنا زياد بن أيوب) الطوسي، الحافظ شيخ البخاري في باب: إتيان اليهود النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥) (ثنا إسماعيل) ابن علية (ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) حديثًا (نحوه) كما تقدم، لكنه (لم يذكر السياق) كما لم يذكره الترمذي فيما تقدم.

[٢٢٢٤] (ثنا أبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري (أن عبد العزيز بن المختار حدثهم) قال: (ثنا خالد) الحذاء قال: (حدثني محدث، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وستأتي رواية باتصاله حديثًا (نحو حديث سفيان) بن عيينة المتقدم.

[٢٢٢٥] (قال المصنف: وسمعت محمد بن عيسى) بن نجيح بن


(١) "الأم" ٥/ ٤٠٨.
(٢) "المبسوط" ٦/ ٢٦٢.
(٣) "المغني" لابن قدامة ١١/ ٦٦، ٩٢.
(٤) "المغني" لابن قدامة ١١/ ٦٦.
(٥) "صحيح البخاري" (٣٩٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>