للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد

[٢٢٣١] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن مغيثًا) بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون المثناة تحت بعدها ثاء مثلثة و (كان عبدًا) لأبي أحمد بن جحش من بني مطيع (فقال: يا رسول الله اشفع لي إليها) فيه جواز الاستشفاع بأهل الخير والصلاح ومن له وجاهة (فقال رسول الله: يا بريرة اتقي الله) فيه وعظ المشفوع عنده بقوله: اتق الله، أو راقبه، أو ارحم هذا المسكين، ونحو ذلك؛ لأنه أبلغ من الشفاعة مجردة (فإنه) فيه حذف تقديره: لو راجعتيه (فإنه زوجك) وهكذا كالتعليل للمراجعة؛ لأن له عليها حق وفضل، فهو أولى من غيره لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (١) أي في ذلك الأجل الذي أمرت أن تتربص فيه وهو زمن العدة، وعلى هذا ففي الحديث دليل على أن العبد البالغ العاقل له أن يراجع زوجته من غير إذن سيده، وهو المذهب، وفيه وجه (٢).

وفيه دليل على أن الرجعية زوجة. وعند الشافعي الرجعية زوجة في خمس آيات (٣). قال البلقيني: الرجعية زوجية في ستة (٤) عشر آية، ثم بينها (٥)، ويحتمل أن يكون سماه زوجًا باعتبار ما كان، ولا يكون


(١) البقرة: ٢٢٨.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" ٩/ ٣٣٦.
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" ٩/ ٢٦٧.
(٤) في "النسخة الخطية": ثم أحد! . والمثبت من المصدر.
(٥) انظر: "أسنى المطالب" ٣/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>