للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معسرين فيكونان في نفقة جدهما - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن المذهب الذي عليه الجمهور أن المولود (١) إنما يعق عنه من تلزمه نفقته من أصوله المذكور أو الإناث، وليس للولي أن يعق عنه من ماله؛ فإن فعل ضمن (٢).

وسئل أحمد عن العقيقة فقال: ذلك على الوالد. يعني: لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره، ولأنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعله غيره من أجنبي وغيره كصدقة الفطر (٣).

(كبشًا كبشًا) فيه فضيلة العقيقة بالكبش من الغنم كما في الأضحية.

ورواه ابن حبان (٤) والبيهقي (٥) والحاكم (٦) من حديث عائشة بزيادة: يوم السابع، وسماهما يعني: سماهما بالحسن والحسين. وصححه ابن السكن بأتم من هذا، وفيه: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا (٧) كما سيأتي.

وفي الحديث حجة لابن عمر في قوله: إن عن الغلام شاة.

واستدل الجمهور بالأحاديث الكثيرة مما سبق، وسيأتي أن على


(١) في (ر): المراد.
(٢) انظر: "الروضة" ٤/ ٢٨، "المجموع" للنووي ٨/ ٤٣٢، "فتح الباري" ٩/ ٥٩٥.
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ١٢٠، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٨/ ٣٥٣.
(٤) "صحيح ابن حبان" ١٢/ ١٢٧ (٥٣١١).
(٥) "السنن الكبرى" ٩/ ٢٩٩.
(٦) "المستدرك" ٤/ ٢٦٤.
(٧) في الأصول: شاتان. والجادة ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>