للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير مقدرة فيكفي ما يقع عليها الاسم كما في صدقة المناجاة.

قال الخطابي: يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به (١). وقال بعض الحنفية: بقدر كفارة يمين. وهذا فاسد (٢).

قال النووي: والصواب الذي عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بمقدار، بل يتصدق بما تيسر ويؤيده رواية المصنف ومسلم في رواية معمر: "فليتصدق بشيء".

وفيه دليل لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب (٣) كان ذنبًا يكتب عليه فلهذا أمر فيه بالصدقة دون المخاطر كما تقدم (٤).

* * *


(١) "معالم السنن" ٤/ ٤٥.
(٢) "المفهم" للقرطبي ٤/ ٦٢٦، وانظر: "معالم السنن" ٤/ ٤٥.
(٣) مطموسة في (ل).
(٤) "شرح مسلم" للنووي ١١/ ١٠٧ - ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>