للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا تعجبون بما صرف الله عني من أذى قريش يسبون مذممًا وأنا محمد" (١)، ولمَّا نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام وعلى الحلف بها وأنعم الله عليهم بالإسلام (٢) بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم بغير قصد للحلف بها، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -" من سبق لسانه إلى شيءٍ من ذلك فليقل بعده: لا إله إلا الله" تكفيرًا (٣) لتلك اللفظة وتذكيرًا له من الغفلة (٤)، وإتمامًا لنعم الله تعالى بالهداية للإسلام، وخص اللات بالذكر في هذا الحديث لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم، وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينها (٥).

ولم يذكر في الحلف باللات كفارة، ولو وجبت لوجب تبيينها لتعين الحاجة لذلك، وليس ذلك بكفر وإن كان محرمًا، ألا ترى إلى قوله: "فليقل: لا إله إلا الله". ولم ينسبه إلى الكفر.

(ومن قال لصاحبه: تعالَ) بفتح اللام (أُقَامِرْكَ) بالجزم جواب الأمر، والقمار حرام بالاتفاق، والمعنى: أن من قال ذلك جريًا على عادته الأولى (ف) ليتب و (ليتصدق) والحكمة في تخصيص الصدقة دون غيرها أنها تعويض عن أكل المال بالباطل، فأمروا بأكله بالمعروف والحق.

قال القرطبي: والظاهر وجوب التهليل كما في ما قبله، وهذِه الصدقة


(١) رواه البخاري (٣٣٤٠) بنحوه.
(٢) سقط من (ر).
(٣) في (ر): تكبيرا.
(٤) في النسخ الخطية: العلقة، والمثبت من "المفهم".
(٥) انظر: "المفهم" للقرطبي ٤/ ٦٢٥ - ٦٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>