للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على تسمية (إن شاء الله) استثناء، وأنه متى استثنى بيمينه بشرطه لم يحنث فيها. ومن شرطه أن يكون الاستثناء بلسانه فلا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم، ولا نعلم (١) في ذلك خلافًا بين أهل العلم. ويدل على ذلك قوله في الحديث: ثم قال: "إن شاء الله". وفي الحديث المتقدم: "من حلف فقال إن شاء الله" (٢). والقول هو النطق باللسان، ولأن اليمين لا ينعقد بالنية فكذلك الاستثناء، لكن روي عن أحمد: أنه إن كان مظلومًا فاستثنى في نفسه رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه، وهذا في حق الخائف (٣) على نفسه؛ لأن يمينه غير منعقدة، أو لأنه بمنزلة المتأول، أما في حق غيره فلا (٤).

(قال المصنف: وقد أسند هذا الحديث غير واحد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما، ورواه البيهقي موصولا ومرسلًا (٥). قال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: الأشبه إرساله. وقال ابن حبان في "الضعفاء": رواه مسعر وشريك عن سماك أرسلاه مرةً ووصلاه أخرى (٦).

[٣٢٨٦] (حدثنا محمد بن العلاء) بن غريب الهمداني (حدثنا) محمد


(١) في (ر): نعلمه. والمثبت من "المغني".
(٢) سبق قريبًا برقم (٣٢٦١).
(٣) في (ر): الحقائق.
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ٢٢٧.
(٥) "السنن الكبرى" ١٠/ ٤٧.
(٦) "المجروحين" ٢/ ٣٠٨، انظر: "التلخيص الحبير" ٤/ ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>