للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٤ - ذكر في بعض [طرق] (١٦٧) هذا الحديث أنه قال له: "بِأيّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدْتَ أبصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟ " (ص ٤٩٤).

وقد اختلف في ركعتي الفجر: هل هما سنة أو فضيلة. وهذا الخلاف إنما هو راجع إلى زيادة الأجر وتأكيد فعلها لأن هذه الأقسام كلها لا يأثم من ترك منها شيئاً. وإنما يتفاضل أجره في فعلها فأعلاها أجرا هو المسمى بالسنة.

٢٨٥ - (١٦٨) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دَخَلَ أحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ" (ص ٤٩٥).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف فيمن أتى المسجد بعد الفجر وقد ركع ركعتي الفجر: هل يحيي المسجد بركعتين؟ وسبب الخلاف معارضة عموم هذا الحديث لعموم الحديث الآخر الذي فيه النهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وقد قال بعض أصحابنا: إن من تكرر دخوله إلى المسجد فإنه تسقط عنه تحية المسجد كما أن المختلفين إلى مكة والمترددين إليها من الحطّابين وأهل الفاكهة يسقط عنهم الدخول بالإِحرام. وكذلك أسقطوا سجود التلاوة عن القَرَأةِ والمقرئين والوضوء لمس المصحف عن المتعلمين.

٢٨٦ - (١٦٩) -قول عائشة -رضي الله عنها-:"مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى" الحديث (ص ٤٩٧).

وقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -" في قيام رمضان: "ما مَنَعَنِي مِنَ الخُرُوجِ إلَيْكُمْ إلَاّ أنَّي خَشِيتُ أنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ" الحديث (١٧٠).


(١٦٧) ساقطة من (أ).
(١٦٨) بهامش (أ) "تحية المسجد".
(١٦٩) بهامش (أ) "صلاة الضحى".
(١٧٠) أخرجه مسلم في باب الترغيب في قيام من رمضان (ص ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>