للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهب حدثني إسماعيل عن عقيل". فهذا وهم وإنما هو: جابر بن إسماعيل شيخ لابن وهب مصري. ووقع في بعض النسخ أيضاً: "ابن وهب عن ابن اسماعيل" وليس بشيء.

٢٨٢ - قال الشيخ: وخرّج مسلم في هذا الباب أيضاً حديث قرة ابن خالد قال: "حدثنا أبو الزبير المكي قال حدثنا عمرو بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك" الحديث (ص ٤٩٠).

هكذا أتى في هذا الإِسناد: أبو الطفيل عمرو بن واثلة. والمشهور المحفوظ في اسم أبى الطُّفَيْل عامر لا عمرو وإنما أتى هذا من قبل الراوي عن أبي الزبير. قال الشيخ: قال بعضهم هو عامر بن واثلة الليثي المكي من ليث بن بكر بن عبد مناة. ومن قال: أبو الطّفيل البكري نسبة إلى بكر بن عبد مناة وليس من بكر بن وائل. وقد نبه عليه البخاري في تاريخه الكبير فقال: اسمه عامر. وقال بعضهم: عمرو. وقال في الأوسط: اسم أبى الطّفيل عامر ونحوه في كتاب التمييز لمسلم.

٢٨٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - للرّجل الذي رآه يُصَلِّي والمُؤَذِّنُ يُقِيم: "أتُصَلِّي الصِّبْحَ أرْبَعًا؟ " وفي حديث آخر "يُوشك أنْ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ أرْبَعًا" (ص ٤٩٣).

قال الشيخ -وفقه الله-: هذه إشارة إلى أن علة المنع حماية للذريعة لئلا يطول الأمر ويكثر ذلك فيظن الظان أن الفرض قد تغير. وهذا يقرب من المعنى الذي ذكرناه عن ابن عمر في إنكاره على المتنفل في السفر وبِنَحْوِ ما وجهنا به منع الركوع عند صلاة الصبح اعتذِر عن عثمان -رضي الله عنه- في إتمامه الصلاة بمِنى، وإنما ذلك خِيفة أن يغتر الجهّال إذا صلَّى ركعتين ويظنوا أن الصلاة غُيرت. وقد شذ بعض الناس فأجاز أن يركع للفجر في المسجد والإِمام في الصلاة. ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث أو تأول ذلك على أنه فيمن أخذ يصلّي الصبح وحده قبل صلاة الإِمام ثم يعيدها معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>