وأمَّا قَوْلُه، في باب الحُكْمِ في الدُّخُول:"ولوْ أفْضَاها فلم يَلْتَئِمْ فَعَلَيْهِ دِيَتُها". فإنَّ ذلك مِن المرأةِ المُفْضَاةِ، وهي التي جُعِل مَسْلَكَاها مَسْلَكًا واحدًا.
وأمَّا نُشُوزُ الزَّوْجَيْن، فمعناه النُّبُوُّ، يُقال: نَشَزَ الرجلُ عَلَى امْرأتِهِ: إذا نَبَا عنها. وكلُّ نابٍ نَاشِزٌ، قال اللهُ تعالى:(وانظر إلى العظام كيف ننشزها). أي: نَرْفَعُها مِن الْأرْضِ.
والْخُلْعُ لا يكونُ إلاَّ مِن الْأدْوَنِ لِلْأعْلَى، ألا تَرَى أنَّا نَقُولُ: خُلِعَ الخليفةُ. فلِذلك كان ابْتِداءُ الخُلْعِ مِن المرأةِ، وقد قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:"الْمُخْتَلِعاتُ هُنَّ الْمُنافِقاتُ". يعني بذلك اللَّواتِي خَالَعْنَ أزْواجَهُنَّ مِن غَيْرِ حاجةٍ بِهِنَّ إلى الخُلْعِ.
والخُلْعُ معروفٌ في كلامِ العربِ، وأصْلُه ما ذَكَرْناه، قال الشاعرُ يذكُر النِّساءَ: