للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني قتل المرتد وتجار المخدرات]

[تعريف المرتد]

المرتد: (هو الذي كفر بعد إسلامه؛ نطقاً، أو اعتقاداً، أو شكاً، أو فعلا (١)

وعرفه ابن قدامة فقال: (هو الراجع عن الإسلام إلى الكفر) (٢).

إن الإسلام إيمان، ونظام، وحيث إن نظامه شامل لسلوك الإنسان من المهد إلى اللحد، فإنه لا غنى له من سياج يحميه، ودرع يقيه، فإن أي نظام لا قيام له إلا بالحماية والوقاية والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه، ويزعزع بنيانه، ولا شيء أقوى في حماية النظام ووقايته من منع الخارجين عليه؛ لأن الخروج عليه يهدد كيانه، ويعرضه للسقوط والتداعي.

إن الخروج على الإسلام والارتداد عنه، إنما هو ثورة عليه، والثورة عليه ليس لها من جزاء، إلا ما قررته الشريعة الإسلامية في الأحاديث الصحيحة، التي سيأتي بيانها، وهو الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية فيمن خرج على نظام الدولة، وأوضاعها المقررة؛ فإن أي إنسان سواء كان في الدول الشيوعية أم الدول الرأسمالية، إذا خرج على نظام الدولة فإنه يوصم بالخيانة العظمى لبلاده، والخيانة العظمى جزاؤها الإعدام (٣).

فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه ومتلاق مع غيره من النظم، ومن أهم الأحكام التي تترتب على ثبوت الردة ما يأتي:


(١) كشاف القناع ٦/ ١٦٧.
(٢) المغني ٢٦٤/ ١٢.
(٣) فقه السنة ٢/ ٤٥٧، فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الصادرة في دورتيه الأولى والثانية، فتوى رقم ٤، الردة عن الإسلام لعبد الله قادري ص ٣٣.
المسؤولية الجنائية ص ١٠٨، لأحمد فتحي بهنسي، حقوق الإنسان ص ٩٩ لمحمد الغزالي.

<<  <   >  >>