للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأما ما احتج به أبو حنيفة من نهي النبي عن قتل المرأة، فيجاب عليه بأن المراد به المرأة الكافرة الأصلية؛ فإنه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة، وكانت كافرة أصلية، وكذلك نهي الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق (١) عن قتل النساء (٢).

ولم يكن فيهم مرتد، ويخالف الكفر الأصلي الطارئ؛ بدليل أن الرجل يقر عليه، ولا يقتل أهل الصوامع، والشيوخ، والمكافيف، ولا تجبر المرأة على تركه بضرب ولا حبس، والكفر الطارئ بخلافه (٣).

بل إن الديانات الأخرى تجرم الردة، وترتب على المرتد كثيراً من الأحكام، التي يتوافق كثير منها مع الشريعة الإسلامية في مذهب بعض طوائف تلك الديانات، وتقترب من الشريعة الإسلامية في مذهب طوائف أخرى. فقد ساوت الديانة اليهودية في قانون الأحوال الشخصية للإسرائيليين بين زنا المرأة وخروجها من اليهودية، وأنه تقع الفرقة بذلك بين الزوجين، وأن خروج المرأة من دينها مسقط لحقوق الزوجية التي تنبني على الطلاق (٤).

وطائفة الأنجيليين من النصارى يرون أنه: (إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى جاز للطرف الآخر أن يطلب الطلاق) (٥).

كما في المادة ١٨/ ٢ من نظام الأحوال الشخصية.


(١) هو سلام بن أبي الحقيق، أبو رافع اليهودي، وكان فيمن حزب الأحزاب على رسول الله ، وكانت الأوس قبل أحد قتلت كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله وتحريضه عليه، فاستأذنت الخزرج رسول الله في قتل سلام بن أبي الحقيق، وهو بخيبر، فأذن لهم فقتلوه، سيرة ابن هشام ٤/ ٢٣٥.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجهاد ٩/ ٧٧، وانظر: مصنف عبد الرزاق ٥/ ٢٠٢.
(٣) المغني ١٢/ ٢٦٦.
(٤) انظر المواد: ١٧٧ و ١٧٨ و ٣٠٥ من نظام الأحوال الشخصية للإسرائيليين. نقلاً عن أحكام الردة والمرتدين ص ٤٢٨.
(٥) أحكام الردة والمرتدين ص ٤٢٨، للدكتور جبر محمود فضيلات.

<<  <   >  >>