للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٨٢٩ -

الحديث الثاني والستون:

[عن أنس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر: تتخذ خلًّا؟ فقال: لا)]

* في هذا الحديث حجة لمن يرى أن الخمر إذا خللت لم تطهر. وأما إذا تخللت بنفسها فذلك جائز بالإجماع.

-١٨٣٠ -

الحديث الثالث والستون:

[عن إسماعيل السدي، قال: (سألت أنس بن مالك: كيف أنصرف إذا سلمت: عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه)].

* قد سبق بيان هذا، وذكرنا أن هذا الفعل كيف اتفق جاز.

-١٨٣١ -

الحديث الرابع والستون:

[عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تعالى ليرضى عن العبد

<<  <  ج: ص:  >  >>