قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيبًا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علمًا، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:(إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارًا منه).
قال: فحمد الله عمر بن الخطاب، ثم أنصرف.
وفي رواية: فسار حتى أتى المدينة، فقال هذا المحل أو هذا المنزل إن شاء الله.
وفي رواية: أن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه].
* في هذا الحديث من الفقه أن لا يقدم على أرض الوباء إذا سمع به فيها.
* وفيه أيضًا أنه يستحب للإمام أن يشاور أماثل مأموميه.
* وفيه أيضًا أن يشاورهم على الترتيب على حسب مقاديرهم، فيبدأ بالأفاضل ثم بمن يليهم، وعلى ذلك، ألا تراه كيف أحضر المهاجرين أولا ثم الأنصار ثم الذين أسلموا بعد الفتح؟
* وفيه أن الإمام أو الوالي ليس مخيرًا في أن يحمل رعيته على ما يقتضيه يقينه من التوكل واطراح الأسباب، بل يذرهم (١١٩٥/ أ) بمقتضى الحكمة التي دبر الله بها عموم عباده، فإن عمر رضي الله عنه أجاب أبا عبيدة بن الجراح بما يقتضي قوله بقوله:(أرأيت لو كانت لك إبل)؟ يعني إنه في رعاية الخلق على نحو